Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 1, Teil 4: كتاب الحجة, Kapitel 37: باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء عليهم السلام
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنِيعِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُجَاشِعٍ عَنْ مُعَلىً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ عَنْ ابي جعفر (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَتْ عَصَا مُوسَى لآدَمَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَصَارَتْ إِلَى شُعَيْبٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَإِنَّهَا لَعِنْدَنَا وَإِنَّ عَهْدِي بِهَا آنِفاً وَهِيَ خَضْرَاءُ كَهَيْئَتِهَا حِينَ انْتُزِعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا وَإِنَّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا اسْتُنْطِقَتْ أُعِدَّتْ لِقَائِمِنَا (عجل الله تعالى فرجه الشريف) يَصْنَعُ بِهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ مُوسَى وَإِنَّهَا لَتَرُوعُ وَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَتَصْنَعُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ إِنَّهَا حَيْثُ أَقْبَلَتْ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ يُفْتَحُ لَهَا شُعْبَتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي الارْضِ وَالاخْرَى فِي السَّقْفِ وَبَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ بِلِسَانِهَا.
- Überlieferung 2
2ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَلْوَاحُ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عِنْدَنَا وَعَصَا مُوسَى عِنْدَنَا وَنَحْنُ وَرَثَةُ النَّبِيِّينَ.
- Überlieferung 3
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْكُوفَةِ نَادَى مُنَادِيهِ أَلا لا يَحْمِلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَاماً وَلا شَرَاباً وَيَحْمِلُ حَجَرَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَهُوَ وِقْرُ بَعِيرٍ فَلا يَنْزِلُ مَنْزِلاً إِلا انْبَعَثَ عَيْنٌ مِنْهُ فَمَنْ كَانَ جَائِعاً شَبِعَ وَمَنْ كَانَ ظَامِئاً رَوِيَ فَهُوَ زَادُهُمْ حَتَّى يَنْزِلُوا النَّجَفَ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ.
- Überlieferung 4
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الاسَدِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ ابي جعفر (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) ذَاتَ لَيْلَةٍ بَعْدَ عَتَمَةٍ وَهُوَ يَقُولُ هَمْهَمَةً هَمْهَمَةً وَلَيْلَةً مُظْلِمَةً خَرَجَ عَلَيْكُمُ الامَامُ عَلَيْهِ قَمِيصُ آدَمَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام )
- Überlieferung 5
5ـ مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ بِشْرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَ تَدْرِي مَا كَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لا قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمَّا أُوقِدَتْ لَهُ النَّارُ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِ السَّلام) بِثَوْبٍ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهُ فَلَمْ يَضُرَّهُ مَعَهُ حَرٌّ وَلا بَرْدٌ فَلَمَّا حَضَرَ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْتُ جَعَلَهُ فِي تَمِيمَةٍ وَعَلَّقَهُ عَلَى إِسْحَاقَ وَعَلَّقَهُ إِسْحَاقُ عَلَى يَعْقُوبَ فَلَمَّا وُلِدَ يُوسُفُ (عَلَيْهِ السَّلام) عَلَّقَهُ عَلَيْهِ فَكَانَ فِي عَضُدِهِ حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ فَلَمَّا أَخْرَجَهُ يُوسُفُ بِمِصْرَ مِنَ التَّمِيمَةِ وَجَدَ يَعْقُوبُ رِيحَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ إِنِّي لاجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ فَهُوَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ الَّذِي أَنْزَلَهُ الله مِنَ الْجَنَّةِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِلَى مَنْ صَارَ ذَلِكَ الْقَمِيصُ قَالَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ وَرِثَ عِلْماً أَوْ غَيْرَهُ فَقَدِ انْتَهَى إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه )