Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 2, Teil 1: كتاب الايمان والكفر, Kapitel 21: باب آخر منه

4 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) يَقُولُ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ كَيْفَ خَلَقَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْخَلْقَ لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ الله فَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ أَجْزَاءً بَلَغَ بِهَا تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً ثُمَّ جَعَلَ الأجْزَاءَ أَعْشَاراً فَجَعَلَ الْجُزْءَ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ الْخَلْقِ فَجَعَلَ فِي رَجُلٍ عُشْرَ جُزْءٍ وَفِي آخَرَ عُشْرَيْ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءاً تَامّاً وَفِي آخَرَ جُزْءاً وَعُشْرَ جُزْءٍ وَآخَرَ جُزْءاً وَعُشْرَيْ جُزْءٍ وَآخَرَ جُزْءاً وَثَلاثَةَ أَعْشَارِ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءَيْنِ تَامَّيْنِ ثُمَّ بِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ بِأَرْفَعِهِمْ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ إِلأ؛ّّ عُشْرَ جُزْءٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْعُشْرَيْنِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْعُشْرَيْنِ لا يَكُونُ مِثْلَ صَاحِبِ الثَّلاثَةِ الأعْشَارِ وَكَذَلِكَ مَنْ تَمَّ لَهُ جُزْءٌ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْجُزْءَيْنِ وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ هَذَا الْخَلْقَ عَلَى هَذَا لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً.

  2. Überlieferung 2

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَرَاطِيسِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) يَا عَبْدَ الْعَزِيزِ إِنَّ الإيمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بِمَنْزِلَةِ السُّلَّمِ يُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْدَ مِرْقَاةٍ فَلا يَقُولَنَّ صَاحِبُ الإثْنَيْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ لَسْتَ عَلَى شَيْ‏ءٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَاشِرِ فَلا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقِطَكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكَ بِدَرَجَةٍ فَارْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرِفْقٍ وَلا تَحْمِلَنَّ عَلَيْهِ مَا لا يُطِيقُ فَتَكْسِرَهُ فَإِنَّ مَنْ كَسَرَ مُؤْمِناً فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ.

  3. Überlieferung 3

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيهِ السَّلام) إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَنَازِلَ مِنْهُمْ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَمِنْهُمْ عَلَى ثَلاثٍ وَمِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ وَمِنْهُمْ عَلَى خَمْسٍ وَمِنْهُمْ عَلَى سِتٍّ وَمِنْهُمْ عَلَى سَبْعٍ فَلَوْ ذَهَبْتَ تَحْمِلُ عَلَى صَاحِبِ الْوَاحِدَةِ ثِنْتَيْنِ لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ الثِّنْتَيْنِ ثَلاثاً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ الثَّلاثِ أَرْبَعاً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ الأرْبَعِ خَمْساً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ سِتّاً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّ سَبْعاً لَمْ يَقْوَ وَعَلَى هَذِهِ الدَّرَجَاتُ.

  4. Überlieferung 4

    4ـ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) قَالَ مَا أَنْتُمْ وَالْبَرَاءَةَ يَبْرَأُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ صَلاةً مِنْ بَعْضٍ وَبَعْضُهُمْ أَنْفَذُ بَصَراً مِنْ بَعْضٍ وَهِيَ الدَّرَجَاتُ.