Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 3, Teil 1: كتاب الطهارة, Kapitel 39: باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شئ منه
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ الْكَلْبُ فَإِنْ كَانَ يَابِساً فَانْضَحْهُ وَإِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.
- Überlieferung 2
2ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.
- Überlieferung 3
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ تَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَمَا لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ.
- Überlieferung 4
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَالأرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لاَ يَضُرُّهُ وَلَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ.
- Überlieferung 5
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلاَ تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ.
- Überlieferung 6
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَمْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْضَحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ.