Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 3, Teil 3: كتاب الجنائز, Kapitel 29: باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَتَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَفِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا.
- Überlieferung 2
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ أَوْ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُغَسِّلُهَا وَعَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا.
- Überlieferung 3
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
- Überlieferung 4
4ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَتَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ.
- Überlieferung 5
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا قَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.
- Überlieferung 6
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.
- Überlieferung 7
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلاَّ النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَلاَ يُغَسَّلُ وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَيَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً وَلْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ.
- Überlieferung 8
8ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَأُمُّهُ وَأُخْتُهُ وَنَحْوُ هَذَا يُلْقَى عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةٌ.
- Überlieferung 9
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذاً يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.
- Überlieferung 10
10ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.
- Überlieferung 11
11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً.
- Überlieferung 12
12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَمَعَهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَلاَ تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَمَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارَى وَعَمُّهَا وَخَالُهَا مُسْلِمَانِ قَالَ يُغَسِّلاَنِهَا وَلاَ تَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلاَ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذِي قَرَابَتِهِ وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَنِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيُّ ثُمَّ يُغَسِّلُهُ فَقَدِ اضْطُرَّ وَعَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلاَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا وَمَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَرِجَالٌ مُسْلِمُونَ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا وَعَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لاَ يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَلاَ كَرَامَةَ وَلاَ يَدْفِنُهُ وَلاَ يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ.
- Überlieferung 13
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا الْسَّلام) قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) كَأَنَّكَ اسْتَفْظَعْتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَالَ لِي كَأَنَّكَ ضِقْتَ مِمَّا أَخْبَرْتُكَ فَقُلْتُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي لاَ تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلاَّ صِدِّيقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلاَّ عِيسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ الله عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَلاَ تُمَسُّ وَلاَ يُكْشَفُ شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّذِي أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِسَتْرِهِ قُلْتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا وَوَجْهُهَا وَيُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.