Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 3, Teil 3: كتاب الجنائز, Kapitel 73: باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم

8 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ.

  2. Überlieferung 2

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلاَةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَالصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.

  3. Überlieferung 3

    3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْناً لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الله فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ يَا غُلاَمُ مَنْ ذَا الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ لِمَوْلىً لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلاَيَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى يُمَازِحُهُ لَسْتُ لَكَ بِمَوْلىً فَقَالَ ذَلِكَ شَرٌّ لَكَ فَطَعَنَ فِي جِنَازَةِ الْغُلاَمِ فَمَاتَ فَأُخْرِجَ فِي سَفَطٍ إِلَى الْبَقِيعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَعِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَمِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى الْبَقِيعِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ وَالنَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى ابْنِ ابْنِهِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَقِيعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الأطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لاَ يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ.

  4. Überlieferung 4

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَمَشَى مَعَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَطُرِحَتْ خُمْرَةٌ فَقَامَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتَّى إِنِّي لأَمْشِي مَعَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وَكَانَ ابْنَ ثَلاَثِ سِنِينَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ فَمَتَى تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلاَةَ وَكَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الْوِلْدَانِ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْهُمْ فَقَالَ الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

  5. Überlieferung 5

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَى خَلْقُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَاللَّحْدُ وَالْكَفَنُ فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ.

  6. Überlieferung 6

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَسْأَلُهُ عَنِ السِّقْطِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِلَيَّ أَنَّ السِّقْطَ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ.

  7. Überlieferung 7

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) جَرَتْ فِيهِ ثَلاَثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ الله فَصَعِدَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يَجْرِيَانِ بِأَمْرِهِ مُطِيعَانِ لَهُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِنِ انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْكُسُوفِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَجَهِّزِ ابْنِي فَقَامَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَغَسَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّطَهُ وَكَفَّنَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ وَمَضَى رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى قَبْرِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْجَزَعِ عَلَيْهِ فَانْتَصَبَ قَائِماً ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) بِمَا قُلْتُمْ زَعَمْتُمْ أَنِّي نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى ابْنِي لِمَا دَخَلَنِي مِنَ الْجَزَعِ أَلاَ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَجَعَلَ لِمَوْتَاكُمْ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ تَكْبِيرَةً وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أُصَلِّيَ إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ انْزِلْ فَأَلْحِدِ ابْنِي فَنَزَلَ فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ إِذْ لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلاَدِكُمْ وَلَكِنِّي لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فَيَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

  8. Überlieferung 8

    8ـ عَلِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْحَرْشُوشِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ النَّاسَ يُكَلِّمُونَا وَيَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ لأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لاَ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَسْلَمَ السَّاعَةَ ثُمَّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالْحُدُودُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَلاَ الْحُدُودُ.