Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 3, Teil 3: كتاب الجنائز, Kapitel 79: باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم

6 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَمَرَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا الْسَّلام) أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَتَأْتِيَهَا وَنِسَاءَهَا فَتُقِيمَ عِنْدَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ أَنْ يُصْنَعَ لأَهْلِ الْمُصِيبَةِ طَعَامٌ ثَلاَثاً.

  2. Überlieferung 2

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُصْنَعُ لأَهْلِ الْمَيِّتِ مَأْتَمٌ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ مَاتَ.

  3. Überlieferung 3

    3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يَنْبَغِي لِجِيرَانِ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ يُطْعِمُوا الطَّعَامَ عَنْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

  4. Überlieferung 4

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ وَكَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ لأَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا.

  5. Überlieferung 5

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الله الْكَاهِلِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ امْرَأَتِي وَامْرَأَةَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِي الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِيَ امْرَأَتِي إِنْ كَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّى نَتْرُكَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَلأَيِّ شَيْ‏ءٍ تَمْنَعُنَاهُ فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَيِّتٌ لَمْ يَجِئْنَا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي كَانَ أَبِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَبْعَثُ أُمِّي وَأُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

  6. Überlieferung 6

    6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ وَحَدَّثَنَا الأصَمُّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مُرُوا أَهَالِيَكُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ فَاطِمَةَ س لَمَّا قُبِضَ أَبُوهَا (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَسْعَدَتْهَا بَنَاتُ هَاشِمٍ فَقَالَتِ اتْرُكْنَ التَّعْدَادَ وَعَلَيْكُنَّ بِالدُّعَاءِ.