Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 3, Teil 4: كتاب الصلاة, Kapitel 18: باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَالْفَضْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلَى السَّمَاءِ فَبَلَغَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَصَفَّ الْمَلاَئِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
- Überlieferung 2
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) بِالأذَانِ عَلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِم الْسَّلام) وَأَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ يَا عَلِيُّ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلاَلاً فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِلاَلاً فَعَلَّمَهُ.
- Überlieferung 3
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الأذَانُ وَالإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَثَلاَثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً الأذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً وَالإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.
- Überlieferung 4
4ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ الأذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى.
- Überlieferung 5
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الأذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ.
- Überlieferung 6
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ التَّثْوِيبِ فِي الأذَانِ وَالإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ.
- Überlieferung 7
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذَا أَذَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالألِفِ وَالْهَاءِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ أَوْ ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ فِي أَذَانٍ وَغَيْرِهِ.
- Überlieferung 8
8ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَذَّنْتَ وَأَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَإِذَا أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.
- Überlieferung 9
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِئُ أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِئْ إِلاَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ يُجْزِئُكَ إِقَامَةٌ إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَتُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ يَقْصُرُ فِيهِمَا كَمَا يَقْصُرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
- Überlieferung 10
10ـ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الأذَانِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فِي الإِقَامَةِ قَالَ لاَ.
- Überlieferung 11
11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلاَ يُقِيمُ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ.
- Überlieferung 12
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الأذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الأذَانَ.
- Überlieferung 13
13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الأذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ قَالَ لاَ يَسْتَقِيمُ الأذَانُ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ فَإِنْ عَلِمَ الأذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَلاَ إِقَامَتُهُ وَلاَ يُقْتَدَى بِهِ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ نُصَلِّي جَمَاعَةً فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الأذَانِ وَالإِقَامَةِ قَالَ لاَ وَلَكِنْ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.
- Überlieferung 14
14ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الأذَانَ وَالإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَلْيُقِمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ.
- Überlieferung 15
15ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَنْ سَهَا فِي الأذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ عَادَ عَلَى الأوَّلِ الَّذِي أَخَّرَهُ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَى آخِرِهِ.
- Überlieferung 16
16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ وَلاَ يُقِمْ إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ وَتُؤَذِّنُ وَأَنْتَ رَاكِبٌ وَلاَ تُقِمْ إِلاَّ وَأَنْتَ عَلَى الأرْضِ.
- Überlieferung 17
17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلاَ بَأْسَ.
- Überlieferung 18
18ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ قَالَ لاَ.
- Überlieferung 19
19ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِقَامَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكَبِّرَ وَتَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
- Überlieferung 20
20ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَا أَبَا هَارُونَ الإِقَامَةُ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِذَا أَقَمْتَهُ فَلاَ تَتَكَلَّمْ وَلاَ تُومِ بِيَدِكَ.