Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 3, Teil 4: كتاب الصلاة, Kapitel 45: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة، والنسيان وغير ذلك
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ.
- Überlieferung 2
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلاَتَهُ.
- Überlieferung 3
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَوْ لاَ يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَلَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً عَنِ الصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَصْبِرْ.
- Überlieferung 4
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ الْخَلاَءُ وَالْبَوْلُ وَالرِّيحُ وَالصَّوْتُ.
- Überlieferung 5
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي الصَّلاَةِ فَيَرَى دَماً كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَنْصَرِفُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَلاَ بَأْسَ.
- Überlieferung 6
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتَنْقُضُ الصَّلاَةَ.
- Überlieferung 7
7ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ يُومِىُ بِرَأْسِهِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ وَيُسَبِّحُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَهِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا.
- Überlieferung 8
8ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ مِنْ صَلاَتِهِ.
- Überlieferung 9
9ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَالْقَيْءُ فِي الصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَيَعُودُ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
- Überlieferung 10
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَلَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ قَالَ يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَقَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ إِذَا كَانَ الالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلاَ تُعِدْ.
- Überlieferung 11
11ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ عَلِيّاً (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَقُولُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الرُّعَافُ وَلاَ الْقَيْءُ وَلاَ الدَّمُ فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً.
- Überlieferung 12
12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ قَالَ لاَ وَلاَ يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ.