Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 3, Teil 4: كتاب الصلاة, Kapitel 51: باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ خَمْسَةٌ لاَ يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَالأبْرَصُ وَالْمَجْنُونُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالأعْرَابِيُّ.
- Überlieferung 2
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لاَ يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَلاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الأصِحَّاءَ وَلاَ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ وَلاَ يَؤُمُّ الأعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلاَّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
- Überlieferung 3
3ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَقَالَ الآخَرُ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ فَقَالَ صَلاَتُهُمَا تَامَّةٌ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ صَلاَتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَلْيَسْتَأْنِفَا.
- Überlieferung 4
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الصَّلاَةُ خَلْفَ الْعَبْدِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الأعْمَى قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ قَالَ وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَالأبْرَصِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْدُودِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَالأعْرَابِيُّ لاَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ.
- Überlieferung 5
5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ وَلاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَلاَ صَاحِبَ السُّلْطَانِ فِي سُلْطَانِهِ.
- Überlieferung 6
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَأَنْ يُؤَذِّنَ.