Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 3, Teil 5: كتاب الزكاة, Kapitel 16: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة

9 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَقَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ لِيَلْتَمِسَ الْفَضْلَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

  2. Überlieferung 2

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً وَكَسَدَ عَلَيْهِ وَقَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوضَعُ عِنْدَهُ الأمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا.

  3. Überlieferung 3

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ وَإِنْ حَبَسَهُ بِمَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

  4. Überlieferung 4

    4ـ سَمَاعَةُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنْ هُمْ أَمَرُوهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ وَالرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لاَ يُزَكُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لاَ نُزَكِّيهِ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَلاَ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكُّوهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ إِلاَّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَسِتَّمِائَةٍ وَسَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ وَأَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ.

  5. Überlieferung 5

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ يُونُسُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

  6. Überlieferung 6

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثَبِّتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَهُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِذَا بَاعَهَا يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ فِي يَدِهِ.

  7. Überlieferung 7

    7ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلاَّ لِتَزْدَادَ فَضْلاً عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ وَمَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ فَذَلِكَ شَيْ‏ءٌ آخَرُ.

  8. Überlieferung 8

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ تَأْخُذَنَّ مَالاً مُضَارَبَةً إِلاَّ مَالاً تُزَكِّيهِ أَوْ يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ وَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِيتَ بِهِ رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ.

  9. Überlieferung 9

    9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الأعْرَجُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لأَنَّكَ لاَ تَجِدُ إِلاَّ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ فِيهَا.