Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 3, Teil 5: كتاب الزكاة, Kapitel 9: باب زكاة الذهب والفضة

9 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَإِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَمِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَإِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ.

  2. Überlieferung 2

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ صَائِغٌ أَعْمَلُ بِيَدِي وَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الْخَمْسَةُ وَالْعَشَرَةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ.

  3. Überlieferung 3

    3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالاَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً.

  4. Überlieferung 4

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا جَازَتِ الزَّكَاةُ الْعِشْرِينَ دِينَاراً فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرُ دِينَارٍ.

  5. Überlieferung 5

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

  6. Überlieferung 6

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الزَّكَاةَ فَقَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا وَفِي الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ فَإِنْ نَقَصَتْ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا.

  7. Überlieferung 7

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا يَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ النَّيِّفِ وَالْخَمْسَةِ وَالْعَشَرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطَى مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ.

  8. Überlieferung 8

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَكُلُّ مَا خَلاَ الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَالدِّيَاتِ.

  9. Überlieferung 9

    9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ هِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَثُلُثٌ مِسٌّ وَثُلُثٌ رَصَاصٌ وَكَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَكُنْتُ أَعْمَلُهَا وَأُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَهِيَ عِنْدِي وَفِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لاَ يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَدَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتُ لاَ أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلاَّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَيَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.