Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 4, Teil 2: كتاب الصيام, Kapitel 65: باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
- Überlieferung 2
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَمِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ وَمِنْ صَلاحِ الْعَبْدِ وَطَاعَتِهِ وَنُصْحِهِ لِمَوْلاهُ أَنْ لا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاهُ وَأَمْرِهِ وَمِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَأَمْرِهِمَا وَإِلاَّ كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلاً وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَكَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً عَاصِياً وَكَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً.
- Überlieferung 3
3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ وَلا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ لِئَلاَّ يَعْمَلُوا الشَّيْءَ فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ وَلا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلاَّ بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلاَّ يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ.
- Überlieferung 4
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
- Überlieferung 5
5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.