Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 4, Teil 3: كتاب الحج, Kapitel 151: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك

10 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ الله بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَاحْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَزَارَتِ الْبَيْتَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا.

  2. Überlieferung 2

    2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَخَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا خَلا فِرَاشَ زَوْجِهَا.

  3. Überlieferung 3

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَتَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَخَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ الله بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ الله عَلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رِوَايَةِ عَجْلانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلانَ.

  4. Überlieferung 4

    4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَتَقْضِي مُتْعَتَهَا.

  5. Überlieferung 5

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَقَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.

  6. Überlieferung 6

    6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَانْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَطَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ.

  7. Überlieferung 7

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى فَقَالَ أَ وَلَيْسَ هِيَ عَلَى عُمْرَتِهَا وَحَجَّتِهَا فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَطَوَافاً لِلْحَجِّ.

  8. Überlieferung 8

    8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمَرْأَةُ تَجِي‏ءُ مُتَمَتِّعَةً فَطَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَتَلْحَقُ بِالنَّاسِ فَلْتَفْعَلْ.

  9. Überlieferung 9

    9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا.

  10. Überlieferung 10

    10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَقَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَإِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.