Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 4, Teil 3: كتاب الحج, Kapitel 181: باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز

17 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ لأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَالْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لا يَلْقَحُ.

  2. Überlieferung 2

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا قَالَ ذَوَاتُ الأَرْحَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلا يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَأَمَّا الإِبِلُ فَلا يَصْلُحُ إِلاَّ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ.

  3. Überlieferung 3

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا وَمُسِنُّهَا فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ.

  4. Überlieferung 4

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ ضَحِّ بِكَبْشٍ أَسْوَدَ أَقْرَنَ فَحْلٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ فَأَقْرَنُ فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَشْرَبُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.

  5. Überlieferung 5

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ النَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الْمَاعِزُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَإِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثَى فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لا إِلاَّ أَنْ لا يَكُونَ غَيْرُهُ وَقَالَ يَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلا يَصْلُحُ قُلْتُ الْخَصِيُّ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ النَّعْجَةُ قَالَ الْمَرْضُوضُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ وَإِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ.

  6. Überlieferung 6

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا سَمِينَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَإِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَإِنَّهَا لا تُجْزِئُ عَنْهُ.

  7. Überlieferung 7

    7ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَكْرَهُ التَّشْرِيمَ فِي الآذَانِ وَالْخَرْمَ وَلا يَرَى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ فِي مَوْضِعِ الْوَسْمِ وَكَانَ يَقُولُ يُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ.

  8. Überlieferung 8

    8ـ أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ الْكَبْشُ فِي أَرْضِكُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْجَزُورِ.

  9. Überlieferung 9

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي هَدْياً وَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَاشْتَرَى غَيْرَهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) اشْتَرِ فَحْلاً سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ وَيُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَلا يُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ يَشْتَرِيهَا فَإِذَا اشْتَرَاهَا بَاعَ الأُولَى قَالَ وَلا أَدْرِي شَاةً قَالَ أَوْ بَقَرَةً.

  10. Überlieferung 10

    10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) صَدَقَةُ رَغِيفٍ خَيْرٌ مِنْ نُسُكٍ مَهْزُولَةٍ.

  11. Überlieferung 11

    11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الضَّحِيَّةِ تَكُونُ الأُذُنُ مَشْقُوقَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ شَقّاً فَلا يَصْلُحُ.

  12. Überlieferung 12

    12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٍ عَرَجُهَا وَلا بِالْعَجْفَاءِ وَلا بِالْجَرْبَاءِ وَلا بِالْخَرْقَاءِ وَلا بِالْحَذَّاءِ وَلا بِالْعَضْبَاءِ.

  13. Überlieferung 13

    13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الأُضْحِيَّةِ يُكْسَرُ قَرْنُهَا قَالَ إِذَا كَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِيحاً فَهُوَ يُجْزِئُ.

  14. Überlieferung 14

    14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَإِلاَّ فَاجْعَلْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْكَ وَعَظِّمْ شَعَائِرَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَنَحَرَ بَدَنَةً.

  15. Überlieferung 15

    15ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْهَرِمِ الَّذِي وَقَعَتْ ثَنَايَاهُ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ فِي الأَضَاحِيِّ وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ مَهْزُولاً فَوَجَدْتَهُ سَمِيناً أَجْزَأَكَ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ مَهْزُولاً فَوَجَدْتَهُ مَهْزُولاً فَلا يُجْزِئُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى كُلْيَتَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الشَّحْمِ.

  16. Überlieferung 16

    16ـ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلاءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَهُمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتَا.

  17. Überlieferung 17

    17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ مَا الَّذِي أَحَلَّ الله مِنْ ذَلِكَ وَمَا الَّذِي حَرَّمَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْ‏ءٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ فِي الأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَالْمَعْزَ الأَهْلِيَّةَ وَحَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَبَلِيَّةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَلَّ فِي الأُضْحِيَّةِ الإِبِلَ الْعِرَابَ وَحَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ وَأَحَلَّ الْبَقَرَ الأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَحَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَيْ‏ءٌ حَمَلَتْهُ الإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.