Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 4, Teil 3: كتاب الحج, Kapitel 224: باب معرس النبي صلى الله عليه وآله
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَانْتَهَيْتَ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَإِنْ كُنْتَ فِي وَقْتِ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَصَلِّ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَانْزِلْ فِيهِ قَلِيلاً فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَدْ كَانَ يُعَرِّسُ فِيهِ وَيُصَلِّي.
- Überlieferung 2
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَمْ يُعَرِّسْ فَأَمَرَهُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنْ يَنْصَرِفَ فَيُعَرِّسَ.
- Überlieferung 3
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ جَمَّالَنَا مَرَّ بِنَا وَلَمْ يَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ فَقَالَ لا بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَيْهِ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ.
- Überlieferung 4
4ـ وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَنَحْنُ نَسْمَعُ إِنَّا لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَرَّسَ وَأَنَّهُ سَأَلَكَ فَأَمَرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَى الْمُعَرَّسِ فَيُعَرِّسُ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ فَإِنَّا انْصَرَفْنَا فَعَرَّسْنَا فَأَيَّ شَيْءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّي فِيهِ وَتَضْطَجِعُ وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ فَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ ذَا فَقَالَ مَا رُخِّصَ فِي هَذَا إِلاَّ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (عَلَيْهِما السَّلاَم) فَعَلَهُ وَقَالَ يُقِيمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ يُعَرِّسُ فِيهِ أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِهِ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَلْيُعَرِّسْ فِيهِ.