Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 4, Teil 3: كتاب الحج, Kapitel 44: باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الاسلام
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الإِسْلامِ فَلْتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.
- Überlieferung 2
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ غَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ قَادِرَيْنِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَا مَعَهَا وَلَيْسَ لَهَا سَعَةٌ فَلا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَلا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا.
- Überlieferung 3
3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ صَرُورَةٌ لا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.
- Überlieferung 4
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.
- Überlieferung 5
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ تَحُجُّ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ لا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ.