Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 4, Teil 3: كتاب الحج, Kapitel 66: باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ اللهمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلاناً فِيهِ وَأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ.
- Überlieferung 2
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَالْمَوَاقِفِ.
- Überlieferung 3
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اللهمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلاناً فِيهِ وَأْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.