Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 4, Teil 3: كتاب الحج, Kapitel 70: باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطى
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَيُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لا هِيَ لَهُ.
- Überlieferung 2
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ.
- Überlieferung 3
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الأَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً.