Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 4, Teil 3: كتاب الحج, Kapitel 80: باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

16 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

  2. Überlieferung 2

    2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ لا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي دُبُرِ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَأَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهِمَا فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلاتِكَ فَاحْمَدِ الله وَأَثْنِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقُلِ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ لا أُوقَى إِلاَّ مَا وَقَيْتَ وَلا آخُذُ إِلاَّ مَا أَعْطَيْتَ وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَتَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَكَتَبْتَ اللهمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي وَعُمْرَتِي اللهمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْ‏ءٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللهمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ وَالطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَ وَيُجْزِئُكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَيْئَةً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الأَرْضُ مَاشِياً كُنْتَ أَوْ رَاكِباً فَلَبِّ.

  3. Überlieferung 3

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللهمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَإِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.

  4. Überlieferung 4

    4ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ أَ لَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً قُلْتُ أَيَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَى تَرَى أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) صَلاةَ الظُّهْرِ لأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلاً كَأَنْ يَكُونَ فِي رُءُوسِ الْجِبَالِ فَيُهَجِّرُ الرَّجُلُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْغَدِ وَلا يَكَادُ يَقْدِرُونَ عَلَى الْمَاءِ وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ هَذِهِ الْمِيَاهُ حَدِيثاً.

  5. Überlieferung 5

    5ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضٌ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَسَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَاجْعَلْهَا عُمْرَةً وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَانْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.

  6. Überlieferung 6

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ.

  7. Überlieferung 7

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ هُوَ حِلٌّ إِذَا حُبِسَ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

  8. Überlieferung 8

    8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَزَيْدٍ الشَّحَّامِ وَمَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنْ نُلَبِّيَ وَلا نُسَمِّيَ شَيْئاً وَقَالَ أَصْحَابُ الإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

  9. Überlieferung 9

    9ـ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَبِّ وَلا تُسَمِّ.

  10. Überlieferung 10

    10ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

  11. Überlieferung 11

    11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَأَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَتَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ فَلَبِّهْ.

  12. Überlieferung 12

    12ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَى الْبَيْدَاءِ لأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ.

  13. Überlieferung 13

    13ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلاةِ قَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ. قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الأَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِيهِ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ حَيْثُ أَظْهَرَ النَّبِيُّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَى طَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَلا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَجُوزَ مِيلَ الْبَيْدَاءِ إِلاَّ وَقَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِيَةَ وَأَوَّلُ الْبَيْدَاءِ أَوَّلُ مِيلٍ يَلْقَاكَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ.

  14. Überlieferung 14

    14ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَاخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلا يَضُرُّكَ لَيْلاً أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَمَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.

  15. Überlieferung 15

    15ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَمُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً.

  16. Überlieferung 16

    16ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ تَخْرُجُ نَارٌ تَأْكُلُ قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ وَإِنَّ الله جَعَلَ الإِحْرَامَ مَكَانَ الْقُرْبَانِ.