Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 4, Teil 3: كتاب الحج, Kapitel 83: باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

21 HaditheSeite 1 von 2
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ (عَلَيْهِم السَّلاَم) قَالَ أَحْرَمَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ.

  2. Überlieferung 2

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ عِبْرِيٌّ وَظَفَارِ وَفِيهِمَا كُفِّنَ.

  3. Überlieferung 3

    3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلا بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ.

  4. Überlieferung 4

    4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ وَلَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرَمَ فِيهَا إِنَّمَا يُكْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.

  5. Überlieferung 5

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ شُعَيْبٍ أَبِي صَالِحٍ عَنْ خَالِدٍ أَبِي الْعَلاءِ الْخَفَّافِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

  6. Überlieferung 6

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِيٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَفِيهِ حَرِيرٌ.

  7. Überlieferung 7

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) لا يُلْبَسُ طَيْلَسَانٌ حَتَّى يُنْزَعَ أَزْرَارُهُ فَحَدَّثَنِي أَبِي إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ.

  8. Überlieferung 8

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ.

  9. Überlieferung 9

    9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلاَّ أَنْ تَنْكُسَهُ وَلا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَلا سَرَاوِيلَ إِلاَّ أَنْ لا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَلا خُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لا يَكُونَ لَكَ نَعْلانِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَغَيْرِهَا قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.

  10. Überlieferung 10

    10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَالثَّلاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَالْحَرَّ.

  11. Überlieferung 11

    11ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَلَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَكُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا.

  12. Überlieferung 12

    12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ لا بَأْسَ.

  13. Überlieferung 13

    13ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ قَالَ لا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَلا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ.

  14. Überlieferung 14

    14ـ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي ثَوْبٍ وَسِخٍ قَالَ لا وَلا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ يُطَهِّرَهُ وَطَهُورُهُ غَسْلُهُ وَلا يَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ حَتَّى يَحِلَّ وَإِنْ تَوَسَّخَ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ شَيْ‏ءٌ فَيَغْسِلَهُ.

  15. Überlieferung 15

    15ـ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ أَ يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَالَ لا هُوَ طَهُورٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِثَوْبِي مِنْهُ لَطْخاً.

  16. Überlieferung 16

    16ـ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُلْحَمُ.

  17. Überlieferung 17

    17ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هِلالٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ.

  18. Überlieferung 18

    18ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَلا يَذْهَبُ أَ يُحْرَمُ فِيهِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَلَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ وَغُسِلَ فَلا بَأْسَ بِهِ.

  19. Überlieferung 19

    19ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ قَالَ إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ.

  20. Überlieferung 20

    20ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ وَلا بَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ قُلْتُ إِذَا أَصَابَهَا شَيْ‏ءٌ يَغْسِلُهَا قَالَ نَعَمْ وَإِنِ احْتَلَمَ فِيهَا.