Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 5, Teil 1: كتاب الجهاد, Kapitel 9: باب إعطاء الأمان
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ لَوْ أَنَّ جَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِي الأمَانَ حَتَّى أَلْقَى صَاحِبَكُمْ وَأُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ أَدْنَاهُمُ الأمَانَ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ.
- Überlieferung 2
2- عَلِيٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لأهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَقَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
- Überlieferung 3
3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلا عَلَى ذِمَّةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ.
- Überlieferung 4
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً فَسَأَلُوهُمُ الأمَانَ فَقَالُوا لا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ كَانُوا آمِنِينَ.
- Überlieferung 5
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ بِمَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَلا آثِمٍ وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ لا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلا عَلَى عَدْلٍ وَسَوَاءٍ.