Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 5, Teil 2: كتاب المعيشة, Kapitel 114: باب ضمان الجمال والمكاري وأصحاب السفن

7 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَبُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَقَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَلَكِنَّهُ لا يُصَدَّقُ إِلا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ.

  2. Überlieferung 2

    2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمَلاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَنَقَصَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلا تُضَمِّنْهُ.

  3. Überlieferung 3

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَيْئاً قُلْتُ لا قَالَ هُوَ لَكَ.

  4. Überlieferung 4

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

  5. Überlieferung 5

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَتَتَّهِمُهُ قُلْتُ لإ؛77 قَالَ فَلا تُضَمِّنْهُ.

  6. Überlieferung 6

    6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْجَمَّالِ يَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

  7. Überlieferung 7

    7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ الأجِيرُ الْمُشَارِكُ هُوَ ضَامِنٌ إِلا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ.