Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 5, Teil 2: كتاب المعيشة, Kapitel 48: باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها

2 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَقَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلالا طَيِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ اعْتَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَكَانَ مَعِي حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَحَلالٌ طَيِّبٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.

  2. Überlieferung 2

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.