Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 5, Teil 3: كتاب النكاح, Kapitel 33: باب نكاح الذمية

11 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً.

  2. Überlieferung 2

    2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ لا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَإِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.

  3. Überlieferung 3

    3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لا وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً.

  4. Überlieferung 4

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَلا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.

  5. Überlieferung 5

    5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لا وَيَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ.

  6. Überlieferung 6

    6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَلا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَلِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلْتُ فَقَوْلُهُ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ.

  7. Überlieferung 7

    7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.

  8. Überlieferung 8

    8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقَالَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.

  9. Überlieferung 9

    9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَجَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهَا وَلإ؛ت‏ت يَبِيتَ مَعَهَا وَلَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لا ذِمَّةَ لَهُ وَلا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.

  10. Überlieferung 10

    10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَلا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.

  11. Überlieferung 11

    11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلإمَامِ وَذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً فَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ أَمَةً قَالَ لا لا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ تَذْهَبُ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ وَإِذَا حَاضَتْ ثَلاثَةَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلأزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.