Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 5, Teil 3: كتاب النكاح, Kapitel 59: باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر

3 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلا ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلا وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَكَمَا فِيهَا فَأَقَامَ الأوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالأوَّلِ وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ جَمِيعاً وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ.

  2. Überlieferung 2

    2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ وَلِيدٍ بَيَّاعِ الأسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الأكْبَرُ بِالْكُوفَةِ وَزَوَّجَهَا الأصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ الأوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ.

  3. Überlieferung 3

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ وَالْبِنْتَ وَالابْنَةُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الأخَوَيْنِ الْوَصِيُّ فَزَوَّجَ الابْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الابْنِ الْمُزَوَّجِ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِهِ فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ أَيُّ الزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ الأوَّلُ أَوِ الآخَرُ قَالَتِ الآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الأخَ الثَّانِيَ مَاتَ وَلِلأخِ الأوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ الزَّوْجُ الأوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الآخَرُ فَقَالَ الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الأخِيرِ وَذَلِكَ أَنَّهَا [تَكُونُ] قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاكِهَا.