Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 7, Teil 2: كتاب المواريث, Kapitel 15: باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لام

7 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَعَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَلا تَرْوِهِ وَاسْكُتْ وَ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لأمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَاللهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَلَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ وَلا أَرْوِي لَكَ شَيْئاً وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَلِلأبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ يَعْنِي إِخْوَةً لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لأبٍ فَلأمِّهِ السُّدُسُ وَلِلأبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلأبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ وَأَمَّا الإخْوَةُ لأمٍّ لَيْسُوا لأبٍ فَإِنَّهُمْ لا يَحْجُبُونَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَلا يَرِثُونَ وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَلَيْسَ الأبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لا يَرِثُونَ وَلا يَحْجُبُونَهَا لأنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلالَةً.

  2. Überlieferung 2

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ حَجَبَا الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الأمَّ وَقَالَ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ لأنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الأخَوَيْنِ وَإِنْ كُنَّ ثَلاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ.

  3. Überlieferung 3

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لأبٍ وَأُمٍّ هَلْ يَحْجُبَانِ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لا قَالَ قُلْتُ فَثَلاثٌ قَالَ لا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.

  4. Überlieferung 4

    4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَحْجُبُ الأمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.

  5. Überlieferung 5

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَحْجُبُ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأبٍ.

  6. Überlieferung 6

    6- وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ لا يَحْجُبُونَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

  7. Überlieferung 7

    7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لأمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الإخْوَةُ مِنَ الأبِ فَإِذَا كَانَ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ.