Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 7, Teil 2: كتاب المواريث, Kapitel 25: باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها

7 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا.

  2. Überlieferung 2

    2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرْنَا فِيهَا فَإِذَا فِيهَا امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ.

  3. Überlieferung 3

    3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ. عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

  4. Überlieferung 4

    4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.

  5. Überlieferung 5

    5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ.

  6. Überlieferung 6

    6- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَمُوتُ وَلا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ.

  7. Überlieferung 7

    7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ.