Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 7, Teil 2: كتاب المواريث, Kapitel 47: باب ميراث المفقود

9 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ [يُونُسَ] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ خَطَّابٌ الأعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالأجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَبَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‏ءٌ وَلا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ مَسَاكِينُ وَحَرَّكَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْ وَاجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَإِلا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِي‏ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.

  2. Überlieferung 2

    2- يُونُسُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَلا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَلا يَدْرِي أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَلا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَلا نَسَباً وَلا بَلَداً قَالَ اطْلُبْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.

  3. Überlieferung 3

    3- يُونُسُ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَأَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَمَاتَ صَاحِبُهَا وَلَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلامِي حَالَهَا وَمَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ اعْمَلْ فِيهَا وَأَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلا قَلِيلا حَتَّى تَخْرُجَ.

  4. Überlieferung 4

    4- يُونُسُ عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ فَيَمُوتُ فَجْأَةً لا أَعْرِفُهُ وَلا أَعْرِفُ بِلادَهُ وَلا وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَلِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) اتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ.

  5. Überlieferung 5

    5- يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَفْقُودُ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ.

  6. Überlieferung 6

    6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ دَارٍ كَانَتْ لامْرَأَةٍ وَكَانَ لَهَا ابْنٌ وَابْنَةٌ فَغَابَ الابْنُ بِالْبَحْرِ وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَبَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَبَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ الابْنِ وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لا يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِلابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِي وَمُنْذُ كَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يُشْتَرَى فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا انْتُظِرَ بِهِ غَيْبَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ يَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ.

  7. Überlieferung 7

    7- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَمَاتَ الرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‏ءَ قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.

  8. Überlieferung 8

    8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْ‏ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‏ءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لا حَتَّى يَجِي‏ءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ قَالَ لا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.

  9. Überlieferung 9

    9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) الْمَفْقُودُ يَحْبِسُ مَالَهُ الْوَرَثَةُ عَلَى قَدْرِ مَا يُطْلَبُ فِي الأرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلَى وُلْدِهِ تِلْكَ الأرْبَعَ سِنِينَ.