Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 7, Teil 2: كتاب المواريث, Kapitel 53: باب ميراث ابن الملاعنة
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللهِ.
- Überlieferung 2
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ لأمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلأقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ.
- Überlieferung 3
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُلاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَضُرِبَ الْحَدَّ وَإِنْ أَبَى لاعَنَ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الابْنُ وَلَمْ يَرِثْهُ الأبُ.
- Überlieferung 4
4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.
- Überlieferung 5
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ لا وَلا كَرَامَةَ لا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَلا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الأمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الأبُ هَلْ يَرِثُ الأبُ قَالَ نَعَمْ وَلا يَرِثُ الأبُ [مِنَ] الابْنِ.
- Überlieferung 6
6- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- Überlieferung 7
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَى وَلَدَهَا وَأَقَرَّ بِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَلا يَرِثُهُ وَلا يُجْلَدُ لأنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى.
- Überlieferung 8
8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
- Überlieferung 9
9- عَنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَلا يَرِثُهُمْ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
- Überlieferung 10
10- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلاعَنَةِ إِذَا تَلاعَنَا وَتَفَرَّقَا وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَلا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَلا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ. قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ لا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لأمِّهِ وَ أَخْوَالُهُ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ وَمِيرَاثِ الأخْوَالِ وَالْخَالاتِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ وَإِنْ تَرَكَ الأمَّ فَالْمَالُ لَهَا وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً فَعَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الإخْوَةِ لِلأمِّ فَإِنْ تَرَكَ خَالا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَ الإخْوَةِ وَالْجَدِّ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدّاً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَلا يُشْبِهُ هَذَا ابْنَ الأخِ لِلأبِ وَالأمِّ مَعَ الْجَدِّ وَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأمِّ وَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ وَخَالَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ لأنَّهُ أَقْرَبُ الأرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّةً وَأُخْتاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلاعَنَةٍ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَ أَخِيهَا وَجَدَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ لأنَّهُ كَأَنَّهَا تَرَكَتْ أَخاً لأمٍّ وَابْنَ أَخٍ لأمٍّ فَالْمَالُ لِلأخِ.