Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 7, Teil 5: كتاب الشهادات, Kapitel 11: باب شهادة الصبيان
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ وَيَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلامِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ.
- Überlieferung 2
2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.
- Überlieferung 3
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لا إِلا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
- Überlieferung 4
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
- Überlieferung 5
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا.
- Überlieferung 6
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.