Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 7, Teil 7: كتاب الايمان والنذور والكفارات, Kapitel 7: باب مالا يلزم من الأيمان والنذور

18 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ لا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَلا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَلا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ.

  2. Überlieferung 2

    2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَلا تَحْرِيمِ حَلالٍ وَلا قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

  3. Überlieferung 3

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَلا تَحْرِيمِ حَلالٍ وَلا قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

  4. Überlieferung 4

    4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.

  5. Überlieferung 5

    5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَالْهَدْيَ قَالَ وَحَلَفَ بِكُلِّ يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلا أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً وَلا أَشْهَدَ لَهُ خَيْراً وَلا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً وَلا يَأْوِيَنِي وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَبَقِيَ شَيْ‏ءٌ قَالَ لا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ كُلُّ قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.

  6. Überlieferung 6

    6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَلا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلاهُ وَلا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

  7. Überlieferung 7

    7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَمٍ فِيهِ يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْرٍ لا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَلا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ.

  8. Überlieferung 8

    8- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا فَقَالَتْ ادْنِي يَا فُلانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لا فَحَلَفَتْ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَعِتْقَ مَا تَمْلِكُ وَأَلا يُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَلا تَأْكُلَ مَعَهَا عَلَى خِوَانٍ أَبَداً فَقَالَتِ الأخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَلْيُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ وَلا تَمْشِيَ وَلا تُعْتِقَ وَلْتَتَّقِ اللهَ رَبَّهَا وَلا تَعُدْ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.

  9. Überlieferung 9

    9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.

  10. Überlieferung 10

    10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ جَعَلَ للهِ عَلَيْهِ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ قَالَ إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

  11. Überlieferung 11

    11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ للهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لأهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ أَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ قَالَ فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِيئَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

  12. Überlieferung 12

    12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لا يَتَكَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ كُلُّ يَمِينٍ لا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ فِي طَلاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلانَةَ وَفُلانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ للهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ للهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَلا هَدْيَ لا يُذْكَرُ فِيهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَعَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ الْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِي بِهَا لِبَيْتِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَهُنَّ أَحْيَاءٌ وَلَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً.

  13. Überlieferung 13

    13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللهِ تَعَالَى فِي طَلاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.

  14. Überlieferung 14

    14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالأيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لا يَشْتَرِيَ لأهْلِهِ شَيْئاً قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فِي يَمِينِهِ.

  15. Überlieferung 15

    15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلام) إِنَّ اللهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَالتَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ وَعَلَّمَنَا وَاللهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.

  16. Überlieferung 16

    16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلا فِي جَبْرٍ وَلا فِي إِكْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الإكْرَاهِ وَالْجَبْرِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَيَكُونُ الإكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالأمِّ وَالأبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ.

  17. Überlieferung 17

    17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ لا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلا فِي إِجْبَارٍ وَلا فِي إِكْرَاهٍ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الإكْرَاهِ وَالإجْبَارِ قَالَ الإجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَيَكُونُ الإكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالأمِّ وَالأبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ.

  18. Überlieferung 18

    18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي وَإِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِي فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ وَإِنَّ الَّذِي أَتَاكِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ فَقَالَتْ لا وَاللهِ لا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَيْرٌ أَبَداً حَتَّى تَحْلِفَ لِي بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ لَكَ وَبِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَهِيَ فِي مِلْكِكَ الْيَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِكَ وَأَعَادَتِ الْيَمِينَ وَقَالَتْ لِي فَقُلْ كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ وَقَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي وَهَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَأَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ عِتْقٌ وَلا صَدَقَةٌ إِلا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ وَثَوَابُهُ.