Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Überlieferung 4

ZwölferschiaArabisch

Text der Überlieferung

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ بَنَاتُ الابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَبَنَاتُ الابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ. قَالَ الْفَضْلُ وَوُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ [وَ] لا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلا الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ فَلابْنِ الابْنِ الثُّلُثَانِ وَلابْنِ الابْنَةِ الثُّلُثُ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ فَلابْنَةِ الابْنِ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الابْنِ وَلابْنِ الْبِنْتِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الابْنَةِ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ فَلابْنَةِ الابْنِ الثُّلُثَانِ وَلابْنَةِ الابْنَةِ الثُّلُثُ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَالْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ يَكُونُ لِوُلْدِ الابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلاثَ بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ فَالْمَالُ لِلأعْلَى وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْ‏ءٌ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ فَكَانَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ بِبَطْنٍ غُلامٌ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلَى وَلَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْ‏ءٌ لأنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الأبْعَدِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الابْنَةِ وَابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنِ الابْنَةِ لأنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَةِ الابْنَةِ لأنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَةِ ابْنِ الابْنَةِ لأنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَبِنْتَ ابْنَةٍ وَامْرَأَةً وَعَصَبَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الابْنَةِ وَابْنِ الابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلابْنَةِ الابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَلابْنِ الابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً وَإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَبِنْتَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنَةِ الابْنَةِ وَابْنِ الابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَلِلزَّوْجِ سَهْمٌ وَلابْنِ الابْنَةِ سَهْمَانِ وَلابْنَةِ الابْنَةِ سَهْمٌ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنٍ وَزَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الابْنَةِ وَابْنِ الابْنِ وَلابْنِ الابْنَةِ نَصِيبُ الابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَلابْنِ الابْنِ نَصِيبُ الابْنِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ الابْنَةِ. وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلابْنَةِ الابْنَةِ النِّصْفُ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَلِلأبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلابْنَةِ الابْنَةِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلابْنِ الابْنَةِ النِّصْفُ كَذَلِكَ أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِلأبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلابْنِ الابْنَةِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ فَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَمَا بَقِيَ فَلابْنَةِ الابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلأبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلابْنَةِ الابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ قَالَ الْفَضْلُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الأحْكَامِ إِلا فِي الْمِيرَاثِ وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا لا تَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الابْنَةِ لِلرَّجُلِ وَلا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الابْنَةِ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فَإِذَا كَانَ ابْنُ الابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِمَ لا يَكُونُ فِي الْمِيرَاثِ ابْنَهُ وَكَذَلِكَ قَالُوا لَوْ أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لابْنِ ابْنَةٍ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ فَكَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ ابْنَتِهِ وَلا يَصِيرُ أَبَاهُ فِي الْمِيرَاثِ وَكَذَلِكَ قَالُوا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ كَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِهِ وَكَذَلِكَ قَالُوا لَوْ شَهِدَ لأبِي أُمِّهِ بِشَهَادَةٍ أَوْ شَهِدَ لابْنِ ابْنَتِهِ بِشَهَادَةٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَأَشْبَاهُ هَذِهِ فِي أَحْكَامِهِمْ كَثِيرَةٌ فَإِذَا جَاءُوا إِلَى بَابِ الْمِيرَاثِ قَالُوا لَيْسَ وَلَدُ الابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ وَلا هُوَ لَهُ بِأَبٍ اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالأسْلافِ وَالَّذِينَ أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) بِسَبَبِ أُمِّهِمَا وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ هَذَا مَعَ مَا قَدْ نَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ إِلَى قَوْلِهِ وَعِيسى‏ وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَجَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ وَهُوَ ابْنُ بِنْتٍ لأنَّهُ لا أَبَ لِعِيسَى فَكَيْفَ لا يَكُونُ وَلَدُ الابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ بَلَى لَوْ أَرَادُوا الإنْصَافَ وَالْحَقَّ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

Textcode bea078c088b5

Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.