Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 5, Teil 2: كتاب المعيشة, Kapitel 129: باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أُشَارِكُ الْعِلْجَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الأرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَيَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَالسَّقْيُ وَالْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَشَعِيراً وَيَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَيَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَلِيَ الْبَاقِيَ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الأرْضُ الْبَذْرَ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي قَالَ إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَعَلَيْهِ السَّقْيُ وَالْقِيَامُ.
- Überlieferung 2
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الأرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُصْلِحَهَا وَيُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ لا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِيهَا رُمَّانٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ وَلَكَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الأرْضَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَهِيَ لَكَ ثَلاثُ سِنِينَ أَوْ خَمْسُ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ لا بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَالأرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ وَكَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَهْلَ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَلَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ.
- Überlieferung 3
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ الأرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَتُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ عَلَيْهَا فَلا بَأْسَ بِهِ.
- Überlieferung 4
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ وَتَكُونُ الأرْضُ وَالْمَاءُ وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الأرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الأرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَأَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ فَلْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفَقَةِ وَيُشَارِكُهُ.