Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung
Al-Kāfi, Band 5, Teil 2: كتاب المعيشة, Kapitel 130: باب قبالة أرضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره
Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.
- Überlieferung 1
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَلَهُ فِيهَا عُلُوجٌ ذِمِّيُّونَ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْيَةَ فَيُعْطِيهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثَلاثُونَ وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.
- Überlieferung 2
2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيِّ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي.
- Überlieferung 3
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الأرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا وَيُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلا يُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لأنَّهُ لا يَحِلُّ.
- Überlieferung 4
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الأرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلا الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا أَوَّلا قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الأرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلا يَعْرِضُ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ الأرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ.
- Überlieferung 5
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَرْيَةٍ لأنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.