Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 5, Teil 2: كتاب المعيشة, Kapitel 134: باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه

9 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ وَقَالَ لا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ.

  2. Überlieferung 2

    2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ قَالَ نَعَمْ لا بَأْسَ بِهِ.

  3. Überlieferung 3

    3- عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلا فَلا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلا تَعْلِفْهُ رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.

  4. Überlieferung 4

    4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَرْعٍ بِيعَ وَهُوَ حَشِيشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْكَ مَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِيشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.

  5. Überlieferung 5

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ أَنْ تَشْتَرِيَ حَمْلَ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ.

  6. Überlieferung 6

    6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَلا يَقْصِلُهُ وَيَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً وَقَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى أَنَّ مَا بِهِ مِنْ خَرَاجٍ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلا وَإِلا فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلا.

  7. Überlieferung 7

    7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ وَنَفَقَتَهُ وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.

  8. Überlieferung 8

    8- عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ لِنَقْلِهِ يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.

  9. Überlieferung 9

    9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُشْتَرَى بِخِرْصِهَا تَمْراً وَقَالَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ.