Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 5, Teil 2: كتاب المعيشة, Kapitel 135: باب بيع المراعي

5 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَلَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَى جَبَلٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ كَمَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ قَالَ لا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِيهِ لأنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.

  2. Überlieferung 2

    2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَلَهَا حُدُودٌ وَفِيهَا مَرَاعِي وَلِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَإِبِلٌ وَيَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لإبِلِهِ وَغَنَمِهِ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الأرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَيُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ قَالَ وَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرَاعِيَ فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الأرْضُ أَرْضَهُ فَلا بَأْسَ.

  3. Überlieferung 3

    3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ وَتَكُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِينَ مِيلا وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ يَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَهُ أَعْطِنِي مِنْ مَرَاعِي ضَيْعَتِكَ وَأُعْطِيَكَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ لَهُ فَلا بَأْسَ.

  4. Überlieferung 4

    4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ بَيْعِ الْكَلإ إِذَا كَانَ سَيْحاً فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَى مَائِهِ فَيَسُوقُهُ إِلَى الأرْضِ فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَهُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ وَلَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَيَبِيعُهُ بِمَا أَحَبَّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلالٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ.

  5. Überlieferung 5

    5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلإ وَالْمَرَاعِي فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.