Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 7, Teil 1: كتاب الوصايا, Kapitel 37: باب النوادر

31 HaditheSeite 1 von 2
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلا أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَإِلا فَلا شَيْ‏ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً قَالَ لا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَكَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا.

  2. Überlieferung 2

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا السَّلام) قَالَ فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) ادْفَعْهَا إِلَى فُلانٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا السَّلام) وَكَانَ مُعِيلا مُقِلا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّهَا لا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَهِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَلَهُ عِيَالٌ.

  3. Überlieferung 3

    3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآلِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِم السَّلام) فَيَأْتُونِّي بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ لا تَأْتِنِي بِهِ وَلإّّيغ تَعَرَّضْ لَهُ.

  4. Überlieferung 4

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْهُمْ (عَلَيْهِم السَّلام) قَالَ قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ.

  5. Überlieferung 5

    5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلانٍ وَفُلانٍ لأحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

  6. Überlieferung 6

    6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَمَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

  7. Überlieferung 7

    7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي الْبَاقِي فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) الأبْوَابُ الْبَاقِيَةُ يَجْعَلُهَا فِي الْبِرِّ.

  8. Überlieferung 8

    8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَفِي حَجٍّ وَوُجُوهِ بِرٍّ وَلَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي أَوْ لِمَنْ بَعْدَكَ وَقَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنْتَ فِي حِلٍّ وَمُوَسَّعٌ لَكَ.

  9. Überlieferung 9

    9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ لَهُ إِلَى وَصِيِّهِ يَضَعُ نِصْفَهُ فِي مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَالْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ وَرَأَى الْوَصِيُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِيُّ مَا أَوْصَى إِلَيْهِ مِنَ الْمُسَمَّى الْمَعْلُومِ وَقَالَ فِي الْبَاقِي قَدْ صَيَّرْتُ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وَفِي الْحَجِّ كَذَا وَكَذَا وَفِي الصَّدَقَةِ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الأوَّلَ وَرَأَيْتُ خِلافَ مَشِيَّتِيَ الأولَى وَرَأْيِي أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيُصَيِّرَ مَا صَيَّرَ لِغَيْرِهِمْ أَوْ يَنْقُصَهُمْ أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلا أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِهِ.

  10. Überlieferung 10

    10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ [بْنِ إِبْرَاهِيمَ] بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ فَيَزِيدَ وَيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً.

  11. Überlieferung 11

    11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ‏ءِ فَيُقَالُ هَذَا مَا كَانَ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) بِسَبَبِ الإمَامَةِ فَهُوَ لِي وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

  12. Überlieferung 12

    12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَجَعَلَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً وَمَبْلَغُ مَالِهِ ثَلاثَةُ آلافِ دِرْهَمٍ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لأعْمَلَ بِهِ فَكَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ.

  13. Überlieferung 13

    13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) اعْلَمْ يَا سَيِّدِي أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ فَأَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَةٍ وَأَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِي دَارِهِ حَتَّى الأوْتَادُ تُبَاعُ وَيُجْعَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَأَوْصَى بِحَجٍّ وَأَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَأُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَلَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَخَلَّفَ ابْناً لَهُ ثَلاثُ سِنِينَ وَتَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَيُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ.

  14. Überlieferung 14

    14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى ابْنِهِ وَأَخَوَيْنِ شَهِدَ الابْنُ وَصِيَّتَهُ وَغَابَ الأخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلا الْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُهُ وَلَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلا بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَهُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا ابْنَهُ فَدَخَلا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ يَكْفِهِمَا ابْنَهُ وَقَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ابْنَهُ وَقَالا نَحْنُ نَبْرَأُ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَنَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الأشْيَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ أَيَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَيَخْرُجَا مِنْهُ قَالَ هُوَ لازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ الْوُجُوهِ كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحُلُّ بِابْنِهِ.

  15. Überlieferung 15

    15- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ عَلِيَّ بْنَ السَّرِيِّ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ قُلْتُ وَإِنَّ ابْنَهُ جَعْفَرَ بْنَ عَلِيٍّ وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِي أَخْرِجْهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَسَيُصِيبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ وَهَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ وَأَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ إِلَيَّ فَدَنَوْتُ حَيْثُ لا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلامِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لأبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَأَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَلا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِما السَّلام) بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَلا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ اللهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَمَرَكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاثاً ثُمَّ قَالَ لِي أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ.

  16. Überlieferung 16

    16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ قَالَ دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ بِهِ وَخُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَأَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لأبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وَلَدِي قَالَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بَعْدُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ.

  17. Überlieferung 17

    17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَأَوْجَزَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَجْرِهِ قُلْتُ وَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً عَلَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

  18. Überlieferung 18

    18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْصَى وَلَمْ يَحِفْ وَلَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.

  19. Überlieferung 19

    19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَبِمَالٍ لَهُمْ وَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ حَيٌّ.

  20. Überlieferung 20

    20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وَأَعْتِقْهَا عَنِّي وَحُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الألْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَمَوَالِيَهُ وَوَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الألْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَقَالَ الْوَرَثَةُ اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لا تُرَدُّ وَأَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً.