Hadith · Der Text, genau wie in der freigegebenen Sammlung

Al-Kāfi, Band 7, Teil 1: كتاب الوصايا, Kapitel 38: باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

3 Hadithe
Der Text, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat
Wir zeigen den Text jeder Überlieferung so, wie seine Quelle ihn veröffentlicht hat, und haben nichts daran geändert. Siraj hat diese Überlieferungen nicht bewertet und zeigt nichts über ihre Verlässlichkeit.

Eine Übersetzung in dieser Sprache gibt es noch nicht.

  1. Überlieferung 1

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَرَكَ أَوْلاداً ذُكْرَاناً [وَإِنَاثاً] وَغِلْمَاناً صِغَاراً وَتَرَكَ جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَلا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْكِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ الأكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَيَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِيفَةُ أَيَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لا فَقَالَ إِذَا كَانَ الأكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَقَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ.

  2. Überlieferung 2

    2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلاداً صِغَاراً وَتَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَانٌ وَجَوَارِي وَلَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَمَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَنَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَنْفَذَ ذَلِكَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ.

  3. Überlieferung 3

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ خَدَمٌ وَمَمَالِيكُ وَعُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلا بَأْسَ.