حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۱، کتاب حجت: كتاب الحجة، باب ۱۲۷: باب في أنه إذا قيل في الرجل شئ فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه
- روایت ۱
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ الله تَعَالَى أَوْحَى إِلَى عِمْرَانَ أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً سَوِيّاً مُبَارَكاً يُبْرِئُ الاكْمَهَ وَالابْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله وَجَاعِلُهُ رَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَحَدَّثَ عِمْرَانُ امْرَأَتَهُ حَنَّةَ بِذَلِكَ وَهِيَ أُمُّ مَرْيَمَ فَلَمَّا حَمَلَتْ كَانَ حَمْلُهَا بِهَا عِنْدَ نَفْسِهَا غُلامٌ فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالانْثى أَيْ لا يَكُونُ الْبِنْتُ رَسُولاً يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالله أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ فَلَمَّا وَهَبَ الله تَعَالَى لِمَرْيَمَ عِيسَى كَانَ هُوَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِمْرَانَ وَوَعَدَهُ إِيَّاهُ فَإِذَا قُلْنَا فِي الرَّجُلِ مِنَّا شَيْئاً وَكَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ فَلا تُنْكِرُوا ذَلِكَ.
- روایت ۲
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلاً فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَكَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ فَلا تُنْكِرُوا ذَلِكَ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.
- روایت ۳
3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ قَدْ يَقُومُ الرَّجُلُ بِعَدْلٍ أَوْ بِجَوْرٍ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ قَامَ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ ابْنَهُ أَوِ ابْنَ ابْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ هُوَ.