حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۱، کتاب حجت: كتاب الحجة، باب ۶۳: باب ثبات الإمامة في الأعقاب وأنها لا تعود في أخ ولا عم ولا غيرهما من القرابات
- روایت ۱
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَعُودُ الامَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَبَداً إِنَّمَا جَرَتْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَمَا قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأُولُوا الارْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله فَلا تَكُونُ بَعْدَ عَلِيِّ بن الحسين (عَلَيْهما السَّلام) إِلا فِي الاعْقَابِ وَأَعْقَابِ الاعْقَابِ.
- روایت ۲
2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَبَى الله أَنْ يَجْعَلَهَا لاخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهما السَّلام )
- روایت ۳
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ أَ تَكُونُ الامَامَةُ فِي عَمٍّ أَوْ خَالٍ فَقَالَ لا فَقُلْتُ فَفِي أَخٍ قَالَ لا قُلْتُ فَفِي مَنْ قَالَ فِي وَلَدِي وَهُوَ يَوْمَئِذٍ لا وَلَدَ لَهُ.
- روایت ۴
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ لا تَجْتَمِعُ الامَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إِنَّمَا هِيَ فِي الاعْقَابِ وَأَعْقَابِ الاعْقَابِ.
- روایت ۵
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ كَانَ كَوْنٌ وَلا أَرَانِي الله فَبِمَنْ أَئْتَمُّ فَأَوْمَأَ إِلَى ابْنِهِ مُوسَى قَالَ قُلْتُ فَإِنْ حَدَثَ بِمُوسَى حَدَثٌ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ قَالَ بِوَلَدِهِ قُلْتُ فَإِنْ حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ وَتَرَكَ أَخاً كَبِيراً وَابْناً صَغِيراً فَبِمَنْ أَئْتَمُّ قَالَ بِوَلَدِهِ ثُمَّ وَاحِداً فَوَاحِداً. وَفِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ ثُمَّ هَكَذَا أَبَداً.