حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۳، کتاب زکات: كتاب الزكاة، باب ۲۱: باب صدقة الغنم

۴ حدیث

در منبع: بخش ۵، باب ۲۱

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ وَالْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأرْبَعِينَ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ وَلَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَسَقَطَ الأمْرُ الأوَّلُ وَلَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ وَقَالاَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.

  2. روایت ۲

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الأكِيلَةِ وَلاَ فِي الرُّبَّى وَالرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى اثْنَيْنِ وَلاَ شَاةِ لَبَنٍ وَلاَ فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ.

  3. روایت ۳

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ تُؤْخَذُ أَكُولَةٌ وَالأكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ وَلاَ وَالِدُهُ وَلاَ الْكَبْشُ الْفَحْلُ.

  4. روایت ۴

    4ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) السَّخْلُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ.