حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۳، کتاب زکات: كتاب الزكاة، باب ۲۶: باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة
- روایت ۱
1ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
- روایت ۲
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ.
- روایت ۳
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لأَهْلِهِ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.