حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۳، کتاب زکات: كتاب الزكاة، باب ۳۵: باب الزكاة تعبث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع

۱۱ حدیث

در منبع: بخش ۵، باب ۳۵

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

  2. روایت ۲

    2ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

  3. روایت ۳

    3ـ حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَلَمْ يُسَمِّهَا لأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا.

  4. روایت ۴

    4ـ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَلاَ عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلاً فَفَسَدَتْ وَتَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلاً فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا.

  5. روایت ۵

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

  6. روایت ۶

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ.

  7. روایت ۷

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‏ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا قَالَ لاَ بَأْسَ.

  8. روایت ۸

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَصَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَلاَ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَمَا يَرَى لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ مُوَقَّتٌ.

  9. روایت ۹

    9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فَأَتَاهُ عَمْرُو بْنُ إِلْيَاسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَخِي بِحَلَبَ بَعَثَ إِلَيَّ بِمَالٍ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهُ بِالْكُوفَةِ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَهَلْ عِنْدَكَ فِيهِ رِوَايَةٌ فَقَالَ نَعَمْ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَداً يَسْأَلُنِي عَنْهَا أَبَداً فَقُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لأَعَدْتُهَا.

  10. روایت ۱۰

    10ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلأعْرَابِ وَلاَ صَدَقَةُ الأعْرَابِ لِلْمُهَاجِرِينَ.

  11. روایت ۱۱

    11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلاَيَتِكَ فَقَالَ إِنِّي فِي بِلاَدٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَلاَ تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ إِنْ دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَكَانَ وَالله الذَّبْحُ.