حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۳، کتاب زکات: كتاب الزكاة، باب ۶: باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها

۶ حدیث

در منبع: بخش ۵، باب ۶

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ وَلاَ عَلَى الْبِطِّيخِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلاَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.

  2. روایت ۲

    2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

  3. روایت ۳

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ الْقَضْبُ وَالْبِطِّيخُ وَمِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِلاَّ أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَعَنِ الْغَضَاةِ مِنَ الْفِرْسِكِ وَأَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ.

  4. روایت ۴

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الأشْنَانِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ.

  5. روایت ۵

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ عَلَيْهِمَا زَكَاةٌ قَالَ لاَ.

  6. روایت ۶

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْبُسْتَانِ تَكُونُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالاً هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ لاَ.