حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۳، کتاب زکات: كتاب الزكاة، باب ۸: باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة
- روایت ۱
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهُ مَالاً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالاً وَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ.