حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۴، کتاب حج: كتاب الحج، باب ۱۴۸: باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله

۵ حدیث

در منبع: بخش ۳، باب ۱۴۸

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَدَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَإِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَيُّ الإِحْرَامَيْنِ وَالْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ الأُولَى أَوِ الأَخِيرَةِ قَالَ الأَخِيرَةُ وَهِيَ عُمْرَتُهُ وَهِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَبَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لأَنَّهُ لا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ.

  2. روایت ۲

    2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‏ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي يَتَمَتَّعُ فِيهِ لأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَهُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ مُتَلَقِّياً بَعْضَ هَؤُلاءِ فَلَمَّا رَجَعَ بَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَدَخَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.

  3. روایت ۳

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الطَّائِفِ قَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَمَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إِلاَّ مُحْرِماً وَلا يَتَجَاوَزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ.

  4. روایت ۴

    4ـ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلإِحْرَامِ وَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ.

  5. روایت ۵

    5ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُتَمَتِّعُ هُوَ مُحْتَبِسٌ لا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلاَّ أَنْ يَأْبِقَ غُلامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَيَخْرُجَ مُحْرِماً وَلا يُجَاوِزُ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا لا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ.