حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۴، کتاب حج: كتاب الحج، باب ۱۵: باب إظهار السلاح بمكة
- روایت ۱
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلاحٍ إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جُوَالِقَ أَوْ يُغَيِّبَهُ يَعْنِي يَلُفُّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً.
- روایت ۲
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلاحِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلاحِ مِنْ بَلَدِهِ وَلَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ.