حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۴، کتاب حج: كتاب الحج، باب ۴۰: باب الرجل يستدين ويحج
- روایت ۱
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَقَدْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الله سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ الله.
- روایت ۲
2ـ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَيَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ.
- روایت ۳
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلا بَأْسَ.
- روایت ۴
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَيَحْضُرُهُ الشَّيْءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَيَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ إِلاَّ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَقَالَ يَقْضِي سَنَةً وَيَحُجُّ سَنَةً فَقُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لا بَأْسَ عَلَيْكُمْ.
- روایت ۵
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَكُونُ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَيَقَعُ فِي يَدِيَ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ أَ فَأَحُجُّ بِهَا أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَّامِ فَقَالَ تَحُجُّ بِهَا وَادْعُ الله أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ.
- روایت ۶
6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلا بَأْسَ.