حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۴، کتاب حج: كتاب الحج، باب ۵۸: باب حج الصبيان والمماليك

۹ حدیث

در منبع: بخش ۳، باب ۵۸

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَيَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لُبِّيَ عَنْهُ وَيُطَافُ بِهِ وَيُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَيَصُومُ الْكِبَارُ وَيُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.

  2. روایت ۲

    2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ.

  3. روایت ۳

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّ مَعِي صِبْيَةً صِغَاراً وَأَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْعَرْجَ وَقَعْتَ فِي تِهَامَةَ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ فَائْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ.

  4. روایت ۴

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ وَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَيُطَافُ بِهِمْ وَيُرْمَى عَنْهُمْ وَمَنْ لا يَجِدُ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) يَضَعُ السِّكِّينَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ فَيَذْبَحُ.

  5. روایت ۵

    5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَلا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.

  6. روایت ۶

    6ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَخَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَاذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ.

  7. روایت ۷

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الإِحْرَامِ.

  8. روایت ۸

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلامٍ لَنَا خَرَجْتُ بِهِ مَعِي وَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَقَدْ ذَهَبَتِ الأَيَّامُ الَّتِي قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ أَلا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْبَحْ شَاةً سَمِينَةً وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الأَخِيرِ.

  9. روایت ۹

    9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّى وَبَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَصَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَلَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَصَامُوا كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.