حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۴، کتاب حج: كتاب الحج، باب ۶۳: باب الرجل يأخذ الحجة فلا يكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره
- روایت ۱
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلا تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرَى وَيَتَّسِعَ بِهَا وَيُجْزِئُ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لا تَكْفِيهِ فَلا يَأْخُذْهَا.
- روایت ۲
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- روایت ۳
3ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِهِ قَالَ فَيُقَدِّمُهَا حَتَّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ.